ونص كتاب فرايض ( 1 ) كه به املاى پيغمبر است صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وخط امير المؤمنين عليه السّلام بر آن كه عول نيست در سهام .
هامش
عن ابى عبد الله عليه السّلام قال اصل الفرائض عن ستة اسهم لا يزيد على ذلك ولا يعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا فى الكتاب .
( ايقاظ ) العول فى الفرائض عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوى الفروض ولن تقصر الا بدخول الزوج والزوجة .
وهو فى عرف الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوى السهام .
يقال عالت الفريضة واعالت ارتفعت وهو ان ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها .
وهو عند الامامية على الاب والبنت والبنات والاخوات للأب والام او الاب على تفصيل ذكروه ويسمى هذا القسم عولا .
اما من الميل ومنه قوله تعالى ( أَلَّا تَعُولُوا ) .
وسميت الفريضة عائلة على اصلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم .
او من عال الرجل اذا كثر عياله لكثرة السهام .
او من عال اذا غلب لغلبة اهل السهام .
او من عالت الناقة ذنبها اذا رفعته لارتفاع الفرائض على أهلها بمثلثها بزيادة السهام .
( كما فى مجمع البحرين للعلامة الطريحي اعلى الله مقامه )
( 1 ) كتاب الفرائض لعلى عليه السّلام كان مشهورا وقد لاحظه عدة من خيار الاصحاب بإراءة الامام الباقر عليه السّلام إياهم وقد نقلوا عنه احكاما فى الجوامع والاصول .