تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
و اما آن كه ناقص باشد مثل آن كه از ميت مادر و پدر بماند و يك دختر اصل فريضه ء ايشان شش است پدر و مادر هر كدام سدس مىبرند و دختر نصف سدس از فريضه مىماند . پس نزد اصحاب ما رد مىشود برايشان اخماسا ( 1 )
هامش
( 1 ) فى الكافي ج 7 ص 93 ( باب ميراث الولد مع الابوين ) على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن جميعا عن صفوان او قال عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم . قال اقرأنى ابو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التى هى املاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وخط على عليه السّلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للابنة النصف ثلاثة اسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على اربعة اسهم فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة و ما اصاب سهما فهو للأم . قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته واباه فلابنته النصف ثلاثة اسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على اربعة اسهم فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة و ما اصاب سهما فللاب . قال محمد : ووجدت فيها رجل ترك ابويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة اسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ( لكل واحد منهما سهم ) يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللابنة و ما اصاب سهمين فللابوين . ( اقول ) هذا التقسيم الاخير انما كان فى صورة عدم الحاجب و اما معه فيرد على الاب والبنت ارباعا على المشهور وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى ان الرد ايضا خماسى لكن للأب منهما سهمان سهم الام و سهم نفسه لان حجب الام كان للتوفير على الاب . تكملة قول به عول در فرائض مانند قول به تعصيب بموجب اخبار وارده از ائمه ء
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 630 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي