تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
هامش
ذلك لأهل السهام الذين ذكروا فى الكتاب . ( ترجمه ) حضرت صادق عليه السّلام فرمود اصل فريضه ( يعنى مخرج ارث ) از شش سهم است زائد از آن نمىشود . وسهام از شش تجاوز نمىكند سپس باقى مال به اهالى سهام است كه خداى تعالى در قرآن ذكر كرده است . ( اقول ) معنى قول الائمة عليه السّلام ( ان الفرائض لا نعول على اكثر من ستة ) . انه لا تزيد ولا ترتفع . والمراد من الستة هى التى ذكرها الله سبحانه فى كتابه . ( الاول ) الثلثان وهو فرض البنتين فصاعدا والاختين فصاعدا لأب وام أو لأب مع فقد الاخوة . ( الثانى ) النصف وهو فرض البنت الواحد والاخت الواحدة لأب وأم او لأب مع فقد الاخوة والزوج مع عدم الولد وإن نزل . ( الثالث ) الثلث وهو فرض الام مع عدم من يحجبها وفرض الزائد على الواحد من ولد الام ، ( الرابع ) الربع وهو فرض الزوج مع الولد وان نزل والزوجة فازيد مع فقد الولد . ( الخامس ) السدس وهو فرض الاب مع وجود الولد وان نزل والام المحجوبة والواحد من ولد الام وان نزل . ( السادس ) الثمن وهو فرض الزوجة فازيد مع وجود الولد . فهذه الستة اصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوارث واختلافهم فى الارث إلى ما لا يحصى وهذا معنى ما يأتى من انها ربما تزيد على المائة . فاما قولهم عليهم السلام انها لا تجوز ستة فمعناه انها وان زادت وزادت فلا تزيد اصولها على ستة كما هو المصرح به فى حديث البجليّ عن بكير .