هامش
ذلك لأهل السهام الذين ذكروا فى الكتاب .
( ترجمه ) حضرت صادق عليه السّلام فرمود اصل فريضه ( يعنى مخرج ارث ) از شش سهم است زائد از آن نمىشود .
وسهام از شش تجاوز نمىكند سپس باقى مال به اهالى سهام است كه خداى تعالى در قرآن ذكر كرده است .
( اقول ) معنى قول الائمة عليه السّلام ( ان الفرائض لا نعول على اكثر من ستة ) .
انه لا تزيد ولا ترتفع .
والمراد من الستة هى التى ذكرها الله سبحانه فى كتابه .
( الاول ) الثلثان وهو فرض البنتين فصاعدا والاختين فصاعدا لأب وام أو لأب مع فقد الاخوة .
( الثانى ) النصف وهو فرض البنت الواحد والاخت الواحدة لأب وأم او لأب مع فقد الاخوة والزوج مع عدم الولد وإن نزل .
( الثالث ) الثلث وهو فرض الام مع عدم من يحجبها وفرض الزائد على الواحد من ولد الام ، ( الرابع ) الربع وهو فرض الزوج مع الولد وان نزل والزوجة فازيد مع فقد الولد .
( الخامس ) السدس وهو فرض الاب مع وجود الولد وان نزل والام المحجوبة والواحد من ولد الام وان نزل .
( السادس ) الثمن وهو فرض الزوجة فازيد مع وجود الولد .
فهذه الستة اصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوارث واختلافهم فى الارث إلى ما لا يحصى وهذا معنى ما يأتى من انها ربما تزيد على المائة .
فاما قولهم عليهم السلام انها لا تجوز ستة فمعناه انها وان زادت وزادت فلا تزيد اصولها على ستة كما هو المصرح به فى حديث البجليّ عن بكير .