تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
هامش
را مىشمارد البته مىداند كه سهام از شش تجاوز نمىكند . هر گاه قوم وجه آن را مىدانستند از شش سهم تجاوز نمىكردند . 3 - على بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه السّلام قال السهام لا تعول ولا تكون اكثر من ستة . ( ترجمه ) حضرت باقر ( ع ) فرمود كه سهام عول نشده و از شش هم متجاوز نمىشود . 4 - وعنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عمر بن اذينة مثل ذلك . 5 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن موسى بن بكر عن على بن سعيد قال قلت لزرارة ان بكير بن اعين حدثنى عن ابى جعفر عليه السّلام : ان السهام لا تعول ولا تكون اكثر من ستة . فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابى عبد الله وابى جعفر عليهما السلام . ( ترجمه ) على بن سعيد به زراره گفت كه بكير بن اعين از حضرت باقر ( ع ) روايت كرد كه سهام در ارث از شش سهم زائد نمىشود آيا چنين است حكم مسأله ء عول ( در جواب گفت ) بطلان عول در سهام مسلم است در ميان اصحاب اماميه از حضرت صادق و حضرت باقر عليهما السلام رسيده است . 6 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال السهام لا تعول . ( ترجمه ) حضرت باقر عليه السلام فرمود كه در ارث عول نيست .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 626 | أبي الفتح الجرجاني / ميرزا ولي الله الاشراقي