تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وملايمت نه اضرار واهانت .
هامش
و من سفه نفسه وجاء بهذا فقد خرج عن السنة واستحق التأديب . ( إلى ان قال ) هذا هو الطلاق المشروع فى كتاب الله وهو الطلاق الرجعى على الصفة وبهذا العدد . وقال فى ص 387 . وقوله تعالى ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) فيه وجهان : ( احدهما ) ان معناه : فالواجب عليكم اما امساك للمرأة مع العاشرة بالمعروف ، و اما تسريحها بإمضاء الطلاق مع الاحسان إليها فى المعاملة والتمتيع بمال لائق به وهو ما سيأتي بيانه قريبا ويستلزم اتقاء الاهانة والاساءة . ( والوجه الثانى ) انه ليس لكم بعد المرتين الا احد الامرين الامساك بالمعروف او التسريح اى الطلاق بالإحسان ، ويؤيده حديث ابى رزين الاسدى عند ابى داود وغيره انه سأل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم سمعت الله يقول : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) فاين الثالثة ، فقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) وعلى هذا يكون قوله ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) فى الآية الآتية بمعنى هذا فان اختار الامر الثانى وهو التسريح فطلقها بانت منه ولا تحل له إلى آخر ما سيأتي مع حكمته لا انه دليل على طلقة رابعة . فى تفسير روح البيان للحقى ج 1 ص 241 فى تفسير آية ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) اى التطليق الرجعى المتقدم ذكره قال تعالى فيه . ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) : مرتان اى دفعتان وذلك لا يكون الا على سبيل التفريق فان من اعطى إلى آخر در همين لم يجز ان يقال اعطاء مرتين حتى يعطيه إياهما دفعتين فالجمع بين الطلقتين والثلاث فى الايقاع حرام عند ابى حنيفة الا انه الوقوع لا سنى الايقاع فالطلاق الذي يثبت فيه للزوج .