تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
مطلقه به نكاح به رجعت يا عقد جديد بر وجه شرع يا ترك او بالكليه بطريق لطف
هامش
1 - باز گردانيدن زن مطلقه را به نكاح به رجعت در اثناء عده يا به عقد جديد بوجه مشروع وطريق معروف . 2 - اين كه طلاق دهد بطريق احسان ولطف وملايمت نه بطريق اضرار تا اين كه زوجه در اثر اضرار وتحميل زوج از مهريه ء خود صرف نظر نموده زوج در مقابل آن طلاق بدهد مگر در صورتى كه موجب فساد باشد چنانچه خداوند مىفرمايد ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله ) . اينست آن چه در فقه آيه ء كريمه به نظر قاصر مىآيد الحمد للَّه على ما وفقنا . ( ختام ) فى ذكر جملة من نصوص اعلام اهل السنة لتعرف الحق وتذعن بما صدر من اهله . قال العلامة الشيخ محمد عبده المصري فى تفسيره المنار ط مصر ج 2 ص 382 فى تفسير الآية ما هذا نصه . فهذا بيان لأصل الشرع فى الطلاق جاء على صيغة الخبر لتقريره وتوكيده كقوله ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ) اى ان حد الله الذي حده للطلاق و لم يخرج به العصمة من ايدى الرجال هو مرتان ، اى طلقتان ، وعبر بالمرتين ليفيد ان الطلقتين تكون كل منهما مرة تحل بها العصمة ثم تبرم . لا انهما يكونان بلفظ واحد ، ولهذا روى عن ابن عباس انه جعل كلمة ( طلقت ثلاثا ) بمثابة قرأت الفاتحة ثلاثا ، فان كان صادقا فالطلاق صحيح و الا فهو لغو من القول . وقال ان انشاء الطلاق ثلاثا بالقول ليس فى قدرة الرجل إيقاعه مرة واحدة ذلك ان الامور العلمية لا تتكرر بتكرر القول المعبر عنها ، بل ولا القولية ايضا فمن فسخ العقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثا فهو كاذب ولو صح ذلك لصح ان يقال الواحد ثلاثة والثلاثة واحد .