وصل في فصل حول ربح المال
( 43 ) فطائفة رأت أن حوله يعتبر فيه من يوم استفيد ، سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن . وبه أقول . - وطائفة قالت : حول الربح هو حول الأصل . أي إذا كمل الأصل حولا زكى الربح معه ، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب ، إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا . وانفرد بهذا ( القول ) مالك وأصحابه . - وفرقت طائفة بين أن يكون رأس المال ، الحائل عليه الحول ، نصابا أو لا يكون . فقالوا : إن كان نصابا زكى ربحه مع رأس المال ، وإن لم يكن نصابا لم يزك .
( الأعمال هي مال الإنسان وربحها ما يكون عنها من الصور )
( 44 ) وصل : الاعتبار في هذا . - الأعمال هي المال ، وربحها ما يكون عنها من الصور . كالمصلى أو الذاكر يخلق له من ذكره وصلاته ملك يستغفر