وصل في فصل حول الفوائد
( 47 - أ ) وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه . فقال بعض العلماء :
إن العلماء أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال آخر من غير ربحه فكمل من مجموعهما نصاب ، أنه يستقبل به الحول من يوم كمل . - واختلفوا إذا استفاد مالا ، وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول ، فقال بعضهم : يزكى المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة . وبه أقول . - وقال بعضهم :
الفوائد كلها تزكى لحول الأصل إذا كان نصابا . وكذلك ( شأن ) الربح عندهم .
( من استفاد من عمل غيره مالا فهو رابحه )
( 48 ) وصل : اعتبار هذا الفصل . - « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها » - فقد استفاد ( العامل بالسنة الحسنة التي