وصل في فصل : صوم يوم عاشوراء
( 337 ) اختلفوا : أي يوم هو من المحرم ؟ فقيل ، العاشر ، وهو الصحيح ، وبه أقول . - وقيل : التاسع .
( من صام يوم عاشوراء كان لصاحبه مشهدان وتجليان )
( 338 ) وصل : الاعتبار . - هنا حكم الاسم « الأول » و « الآخر » .
فمن أقيم في مقام أحدية ذاته ، صام العاشر فإنه أول آحاد العقد . ومن أقيم في مقام الاسم « الآخر » الإلهي ، صام اليوم التاسع فإنه آخر بسائط العدد . ولما كان الصوم - أعنى صوم عاشوراء - مرغبا فيه ، وكان فرضه قبل فرض رمضان ، على الاختلاف في فرضيته ، صح له مقام الوجوب ، وكان حكمه حكم الواجب . فمن صامه حصل له قرب الواجب وقرب المندوب