وصل في فصل : الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها من الجماع
( 239 ) فمن قائل : عليها الكفارة . ومن قائل : لا كفارة عليها . وبه أقول .
فان النبي - ص في حديث الأعرابي ، ما ذكر المرأة ، ولا تعرض إليها ، ولا سال عن ذلك . ولا ينبغي لنا أن نشرع ما لم يأذن به الله .
( النفس قابلة للفجور والتقوى بذاتها )
( 240 ) وصل : الاعتبار . - « النفس » قابلة للفجور والتقوى بذاتها .
فهي بحكم غيرها بالذات ، فلا تقدر تنفصل عن التحكم فيها . فلا عقوبة عليها . والهوى والعقل هما المتحكمان فيها . فالعقل يدعوها إلى النجاة ، والهوى يدعوها إلى النار . - فمن رأى أنه لا حكم لها فيما دعيت إليه ، قال : لا كفارة عليها . ومن رأى أن التخيير لها في القبول ، وأن حكم كل واحد منهما ( أي من العقل والهوى ) ما ظهر له حكم إلا بقبولها ، إذ كان