تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

وصل في النصاب بالاعتبار

( نصاب الأعضاء المكلفة )

( 417 ) وأما النصاب في الأعضاء المكلفة ، فهو أن تتجاوز في كل عضو من الأول إلى الثاني . ولكن من الأول المعفو عنه ، لا من الأول المندوب . فان الأول المعفو عنه لا زكاة فيه : فإنه لله ، والثاني لك ، ففيه الزكاة ولا بد . سواء ( أ ) كان ( ذلك ) في النظرة الأولى ، أو السماع الأول ، أو اللفظة الأولى ، أو البطشة الأولى ، أو السعي الأول ، أو الخاطر الأول .

( كل حركة لا قصد فيها ، فلا زكاة عليها )

( 418 ) والجامع : كل حركة لعضو لا قصد له فيها ، فلا زكاة عليه . فإذا كانت الثانية التالية لها ، فإنها لا تكون إلا نفسية عن قصد . فوجبت الزكاة ، أي طهارتها . والزكاة فيها هي التوبة منها لا غير . فتلتحق بالحركة الأولى في الطهارة ، من أجل التوبة . والتوبة زكاتها .
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 291 | ابن عربي