وصل في النصاب بالاعتبار
( نصاب الأعضاء المكلفة )
( 417 ) وأما النصاب في الأعضاء المكلفة ، فهو أن تتجاوز في كل عضو من الأول إلى الثاني . ولكن من الأول المعفو عنه ، لا من الأول المندوب .
فان الأول المعفو عنه لا زكاة فيه : فإنه لله ، والثاني لك ، ففيه الزكاة ولا بد . سواء ( أ ) كان ( ذلك ) في النظرة الأولى ، أو السماع الأول ، أو اللفظة الأولى ، أو البطشة الأولى ، أو السعي الأول ، أو الخاطر الأول .
( كل حركة لا قصد فيها ، فلا زكاة عليها )
( 418 ) والجامع : كل حركة لعضو لا قصد له فيها ، فلا زكاة عليه .
فإذا كانت الثانية التالية لها ، فإنها لا تكون إلا نفسية عن قصد .
فوجبت الزكاة ، أي طهارتها . والزكاة فيها هي التوبة منها لا غير . فتلتحق بالحركة الأولى في الطهارة ، من أجل التوبة . والتوبة زكاتها .