وصل في زكاة الحبوب
( 413 ) وأما ما اختلفوا فيه من النبات ، بعد اتفاقهم على الأصناف الثلاثة ( من السائمة ) ، - فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأصناف الثلاثة . ومنهم ، من قال : الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات ، ومنهم ، من قال : الزكاة في كل ما تخرجه الأرض . ما عدا الحشيش ، والحطب ، والقصب .
( القلب محل نبات الخواطر )
( 414 ) الاعتبار في كونه نباتا . - فهذا النوع مختص بالقلب ، فإنه محل نبات الخواطر ، وفيه يظهر حكمها على الجوارح .
فكل خاطر نبت في القلب ، وظهر عينه على ظاهر أرض بدنه ، -