وصل ( زكاة المال الموهوب )
( 379 ) ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة المال الموهوب . فاعتباره أن الموهوب له ( هو ) بالخيار : إن شاء قبل الهبة - وقد عرف ما فيها من الحق ، فأوصل الحق منها إلى مستحقه ، ومسك ما بقي - ، وإن شاء رد قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع حتى يؤديها . - والموهوب له هو الحق هنا . والذين لهم الزكاة من هذه النفس ، ( أي ) ما تطلب منهم الجنة ، ومن فيها : هل هو حق لهم من نفس المؤمن ؟ - انتهى الجزء الموفى خمسين ، يتلوه الجزء الحادي والخمسون .