تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

وصل في خلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه

( 375 ) فقال قوم : يأخذ « المصدق » الزكاة من المال نفسه ، ويرجع المشترى بقيمته على البائع . - وقال قوم : البيع مفسوخ . - وقال قوم : المشترى بالخيار من إنفاذ البيع ورده ، و « العشر » مأخوذ الثمرة ، أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة . - وقال مالك : « الزكاة على البائع » . وبه أقول .

( العبد مأمور بزكاة نفسه )

( 376 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - قال الله تعالى : * ( قَدْ أَفْلَحَ من زَكَّاها ) * -