يعنى النفس ، لأنه قد صيرها مالا تجب فيه الزكاة . والعبد مأمور بزكاة نفسه . ثم إن الله « اشترى من المؤمنين أنفسهم » . فباع بعض المؤمنين نفسه من الله ، بعد وجوب الزكاة عليه . فان العبد إذا آمن ، وجبت عليه زكاة نفسه ، فباعها من الله بعد وجوب الزكاة .
( زكاة عين المال ، وزكاة ما في ذمة المكلف )
( 377 ) فلا تخلوا الزكاة إما أن تكون في عين المال ، أو تكون في ذمة المكلف . فان كانت في ذمة المكلف ، وجبت على البائع ، وإن كانت في نفس المال ، وجب تزكيتها على من بيده المال ، في عين ذلك المال .
فيخرجها المشترى من المال ، ويرجع بالقيمة على البائع . وإذا كان وجوبها على البائع ، فللبائع أن يزكى ذلك القدر مما عنده من المال .
( الشيخ المرشد يملك نفوس تلامذته )
( 378 ) كالشيخ المرشد يملك نفوس تلامذته ، فيزكي منها بقدر ما وجب عليه في نفسه من الزكاة ، قبل بيعها من الله . إذ قد كانت وجبت عليه الزكاة في نفسه ، فتقوم له زكاة نفوس من عنده ، من المريدين ، مقام ذلك . وإن كان ممن يقول بفسخ البيع ، فإنه يرجع في