م - 46 : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكر فلا بد من غسله مرتين
كذلك ، ولكن من دون حاجة إلى اخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين
لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر .
م - 47 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس
تحتاج بعد الغسل إلى عصر إذا طهرت بالماء القليل .
م - 48 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل
ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوبا غسلها ثلاث مرات
أيضا .
م - 49 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ،
والملابس تحتاج إلى عصر إذا طهرت بالماء القليل ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل ) .
م - 50 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث
مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء .
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها :
م - 51 : من المطهرات الأرض ، فهل تطهر الأرض إطارات السيارات
فقه للمغتربين — صفحة 79
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٧٩