- 35 : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجاستهم ، وتستطيع
أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم .
م - 36 : تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة
الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو وضعت يدك الجافة على جسم جاف نجس ، لا
تتنجس يدك .
م - 37 : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت
لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن يكون مسلما أو كتابيا .
كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا
يضايقك ولا يضايقه ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 38 : السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر
طاهرة ، ما دمت لا تعلم بنجاستها .
م - 39 : الكحول بجميع أنواعه ، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ،
فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز
تناولها أيضا إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جدا ك 2 % .
فقه للمغتربين — صفحة 76
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٧٦