* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها
الثياب المتنجسة إذا حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها - إن كان - ووصول الماء
الطاهر المطلق إلى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول - حتى لو كان
الماء كرا على الأحوط وجوبا - ومرة واحدة إذا كان تنجسها بغيره وانفصال الماء
بعصر ونحوه إذا كان قليلا ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر
شرعا فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها .
م - 59 : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظفة السائلة في محلات
صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم ؟
* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة .
م - 60 : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير
أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت إلى شئ آخر أو لا ، فهل
نعتبرها طاهرة ؟
* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حكم بنجاستها ، إلا إذا
فقه للمغتربين — صفحة 82
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٨٢