م - 43 : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع
النجاسات ، التي لها جرم يخلف أثرا عليها كالدم والمني ، حسب الطريقة السابقة في
الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة ، بشرط زوال جرم النجاسة ، إما بنفس الغسل وإما
بسبب آخر قبله ، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإن ماء الغسلة التي
تزيل عين النجاسة نجس ، حسب الفتوى لا الاحتياط الوجوبي .
م - 44 : يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو
الرضيعة ما دام صغيرا لم يغذ بغير الحليب إلا نادرا ، وذلك بصب الماء عليها -
حتى القليل منه فضلا عن الكثير - مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول ، من دون
حاجة على اخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك .
م - 45 : يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول ، وذلك بصب الماء القليل عليه من إبريق أو
كأس أو نحوهما ، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه ، ثم
تعاد العملية مرة ثانية فيطهر .
ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوبا إذا لم
يكن فيها عين البول ، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى .
فقه للمغتربين — صفحة 78
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٧٨