م - 40 : الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق ، يجوز إعادة استعمالها ثانية ،
من دون حاجة إلى تطهيرها ، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقا ( أنظر
الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 41 : يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما ، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات
التي ليس لها جرم - فلا تخلف أثرا على الفراش أو الكاربت - وذلك بصب الماء
القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة ، حتى إذا استولى الماء الطاهر
على المكان المتنجس ، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو
بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك ، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما ، ويحكم على
الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوبا ، وهذا الحكم يجري تماما في الثوب
إذا تنجس بغير البول ، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه ، كما أن لبول الرضيع
والرضيعة حكم خاص سيأتي ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 42 : أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكر فلا حاجة
إلى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك ، بل
يطهر بمجرد استيلاء ماء الكر عليها .
فقه للمغتربين — صفحة 77
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٧٧