بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواما من كتابية ، دون علم
زوجته المسلمة بذلك ؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ،
فأذنت له ؟
* زواج المسلم من الكتابية دواما خلاف الاحتياط اللزومي مطلقا ، وزواجه من
اليهودية والنصرانية انقطاعا جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز
بدون إذنها ، بل ، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوما .
م - 426 : مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة
من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في
العدة ؟
* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأن المطلقة رجعيا زوجة ، وقد مر عدم جواز
تزويج الكتابية انقطاعا على المسلمة .
م - 427 : هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو
من مسلمة ، أن هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق ، أو أنها الآن في العدة ؟
* لا يجب الإخبار .
م - 428 : هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر ؟ وهل
فقه للمغتربين — صفحة 269
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٦٩