كذلك لم يحرم الا إذا وقع تدليسا لمن يريد الزواج منها .
م - 423 : متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟
وهل يحق للزوجة التي يسئ معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يشبع زوجها
حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق ؟
* يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء
حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضا بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين
، فيطلقها الحاكم عندئذ .
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
أ - ما إذا امتنع من الانفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر
على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
ب - ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به .
ج - ما إذا هجرها تماما فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ، ولا هي خلية .
وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في
الحرام ، فإنه وإن كان
فقه للمغتربين — صفحة 267
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٦٧