الأحوط لزوما للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلا أنه
لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار .
م - 424 : مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريبا ، وتدعي
أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك
الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب
الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء ؟
* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ،
فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج
من غيره ، فإذا امتنع منهما جميعا ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز
للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك .
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوغ لها ذلك ، فلا سبيل إلى طلاقها
من قبل الحاكم الشرعي .
م - 425 : مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن
فقه للمغتربين — صفحة 268
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٦٨