الأحوط لزوما .
م - 431 : ترد في الرسائل العملية أحيانا عبارة ( الزانية المشهورة بالزنى ) فما
معناها ؟
* معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى .
م - 432 : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها ، وكان الشاب بحاجة
ماسة إلى الزواج ؟
* الأحوط لزوما ترك التزوج بها ، إلا بعد توبتها .
م - 433 : ما معنى قول الفقهاء ( لا عدة على الزانية من زناها ) ؟
* معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز
لزوجها وطؤها من دون عدة ، الا إذا كان الرجل واطئا لشبهة .
م - 434 : رجل عاشر امرأة قاصدا التزوج بها ، وأنجب دون عقد ، ثم عقد عليها عقدا
شرعيا بعد ذلك . فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعيا ؟ وهل للعقد
اللاحق أثر رجعي ؟
وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الاحتمالات ؟
* يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم
مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في
فقه للمغتربين — صفحة 271
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٧١