مفروض السؤال الا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر
الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذ وطء شبهة .
وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى .
ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولدا حلالا من جهة الجاهل فقط .
م - 435 : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته
لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك ؟
* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الإنجاب
وتوقف على الكشف جاز عندئذ .
ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيا على الزوجين بحد لا يتحمل
عادة .
م - 436 : امرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل
يجوز لها ذلك ؟ سواء أمكن فتحها لاحقا أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض
؟
* يجوز لها ذلك ، إذا لم يتوقف على شئ من اللمس
فقه للمغتربين — صفحة 272
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٧٢