قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علما بأن القصد هو إجراء صيغة عقد
الزواج حقا ؟
ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى ؟
* يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالا إلى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد
بلغة أخرى على الأحوط .
م - 417 : هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون ؟
* يصح ذلك .
م - 418 : هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية ؟
* الأحكام الثابتة ل ( الشهادة عند القاضي ) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور
الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه
بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه .
م - 419 : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو
بدونه ؟
* يجوز النظر إلى محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه
يحصل به قهرا .
فقه للمغتربين — صفحة 265
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٦٥