فإن عليهما الدية ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدونة في الرسائل العملية وكتب الفقه
الإسلامي الأخرى ( 144 ) .
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م - 415 : هل يمكننا دفع حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علما بأن
العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان
إسلامية عديدة ؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له .
- * تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام ( ع ) ، ولكن لا يجوز صرفه
فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد
من مستحقيه ، بل لا بد من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد .
م - 416 : هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من
هامش
144 - أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني / المعاملات - القسم الثاني / 7 - 136 ،
أو المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص 385 - 419 .