النظر اليه منها ، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل ) .
م - 411 : يجوز للمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا
تتضرر منها ضررا بليغا ، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه .
م - 412 : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل
الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضررا بليغا ، ولا يصاحب وضع ذلك
المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوز له النظر اليه من بدن المرأة أثناء
وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك إلى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك
حرام ، وأن لا يكون اللولب موجبا لإسقاط النطفة بعد انعقادها .
م - 413 : لا يجوز للمرأة اسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب .
ويجوز اسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل
عادة ، أو كان حرجيا عليها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 414 : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو
شخص ثالث كالطبيب مثلا ،
فقه للمغتربين — صفحة 263
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٦٣