م - 400 : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون
عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين ( أنظر
الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 401 : الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن
الأحوط وجوبا للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ( أنظر الاستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 402 : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم
، تترتب عليه اثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا
يهوديين أو مسيحيين مثلا ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما
كتابيا والأخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على
زواجهما السابق ، ولا حاجة إلى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا .
م - 403 : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد
بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو
غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته .
فقه للمغتربين — صفحة 260
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٦٠