- وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر
قدره . . ( وتذكر المهر ) ، لمدة ( وتذكر المدة ) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج .
م - 392 : يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا
يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما أن حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد .
م - 393 : يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى
التزويج ، حتى وإن تمكن من توكيل من يعرف اللغة العربية .
م - 394 : يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجا مؤقتا ، والأحوط وجوبا
ترك التزوج بغير المسلمة دواما .
- أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلم التزوج بها مطلقا والأحوط
وجوبا ترك التزوج بالمجوسية أيضا ولو مؤقتا .
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتا ( أنظر
الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 395 : يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من
طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ
موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة
فقه للمغتربين — صفحة 258
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٥٨