الطرفين .
م - 389 : يحق للرجل أن ينظر إلى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك
محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها
وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي
( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 390 : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت .
فالزواج الدائم : هو عقد لا تعين فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه ب ( الزوجة
الدائمة ) ( 138 ) .
والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه
ب ( الزوجة المؤقتة ) ( 139 ) .
م - 391 : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي
بمهر قدره ، ( وتذكر مقدار المهر ) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج .
هامش
138 - للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القران والسنة
للسيد عز الدين بحر العلوم .
139 - للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج
المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم .