الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام .
م - 396 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر
، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعا وعرفا ، أو إذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها
مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلا ، فإنه يجوز لها التزويج
حينئذ مع حاجتها الملحة إلى الزواج فعلا .
م - 397 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي
تزوجت من قبل زواجا صحيحا ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلا أو دبرا ، أما التي
فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر اخر ، فحكمها حكم البكر .
م - 398 : في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم
سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصح
التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك .
م - 399 : لا يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية
والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوبا ترك التزوج بها ولو مؤقتا ،
وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه
( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
فقه للمغتربين — صفحة 259
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٥٩