هذا ولا يجب على المسلم سؤال معد الطعام عن إيمانه أو كفره ، أو عن مسه للطعام
أو عدمه ، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلا يسيرا عليه ، وطبيعيا على من يسأله .
وباختصار فإن المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها ، يحق
للمسلم تناولها ، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظن أن
صانعها أيا كان قد مسها مع البلل ( انظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 157 : كما لا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله ، ولا
يجب عليه سؤال صانعها عن مسه لها أثناء أعداده الطعام أو بعده .
م - 158 : المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها يجوز
للمسلم تناولها ، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظن أن
صانعها أيا كان قد مسها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها
مما لا يجوز له أكله ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 159 : يحق للمسلم شراء اللحوم المحللة بأنواعها المختلفة من بائع اللحوم المسلم
إذا كان يبيعها على المسلمين ، فيحكم بحلية لحمه وإن كانت شرائط التذكية تختلف في
مذهبه عن
فقه للمغتربين — صفحة 141
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٤١