م - 165 : يحرم شرب الخمر ، والفقاع ( البيرة ) ، وكل مسكر ، أو موجب للنشوة ( السكر
الخفيف ) ، جامدا كان أو مائعا . قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( يا أيها
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) ( 45 ) .
وقال نبينا الكريم محمد ( ص ) : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل
أن يزوج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة
( 46 ) .
وفي رواية أخرى ، لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها
ومشتريها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه ( 47 ) .
وهناك أحاديث أخرى كثيرة تجدها في كتب الحديث والفقه ( 48 ) .
هامش
45 - سورة المائدة : اية 90 - 91 .
46 - فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : 6 / 396 .
47 - من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : 4 / 4 .
48 - أنظر فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : 6 / 396 .