ثالثا
عقد التأمين
التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغا معينا - شهريا ، أو
سنويا ، أو دفعة واحدة - إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى
المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال ، أو
إيرادا مرتبا ، أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في
العقد .
مسألة 1 : التأمين على أقسام ، منها :
التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض ونحوه .
ومنها : التأمين على الأموال كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر
الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها .
وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي
لذكرها .
مسألة 2 : يشتمل عقد التأمين على أركان :
فقه الحضارة — صفحة 98
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٩٨