1 و 2 - الإيجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له ، ويكفي فيهما كل ما يدل
عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما .
3 - تعيين المؤمن عليه ، شخصا كان أو مالا .
4 - تعين مدة عقد التأمين بداية ونهاية .
مسألة 3 : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق
والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية
أو الشهرية لو كان الدفع أقساطا .
مسألة 4 : يشترط في طرفي عقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم
الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور
عليه .
مسألة 5 : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين .
نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما
للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط .
مسألة 6 : إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده ، كان للمؤمن له إلزامه
بذلك - ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره - وله الخيار في فسخ العقد
واسترجاع مبلغ التأمين .
مسألة 7 : إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين
أقساطا ، فتخلف عن تسديد قسط - كما أو كيفا - لم يجب على المؤمن القيام
بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين ، كما لا يحق
للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين .
فقه الحضارة — صفحة 99
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٩٩