( 11 )
بيع العملات الأجنبية وشراؤها
من أعمال البنوك : القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها ، لغرض توفير القدر
الكافي منها لتأمين حاجات عملائها ، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع من
الخارج ، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع .
مسألة 26 : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ، وبالأقل
وبالأكثر ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالا أو موجلا ، فإن
البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة .
فقه الحضارة — صفحة 83
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٨٣