( 9 )
جوائز البنك
قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه ، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغا من
المال بعنوان الجائزة ترغيبا للإيداع فيه .
مسألة 24 : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل :
فإنه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك ،
بل يقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه ، وترغيب الآخرين على فتح
الحساب عنده ، جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة -
مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط - بعنوان مجهول المالك إذا كان
البنك حكوميا أو مشتركا ، ثم يتصرف فيها بعد مراجعة الحاكم الشرعي
لإصلاحها ، وإذا كان أهليا جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى
مراجعة الحاكم الشرعي .
وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط
الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه ، فلا يجوز ذلك ، كما لا
يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه .
فقه الحضارة — صفحة 80
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٨٠