وعلى أي حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء
قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأنها من قبيل الحوالة على
المدين .
والمختار : عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك .
مسألة 22 : ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في
الحوالة على الأشخاص ، كي يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو
بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معية ،
أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة معينة .
مسألة 23 : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البرئ
، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك .
فقه الحضارة — صفحة 79
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٧٩