9 - الآلات الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل
أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات ، أو صناعتها ، أو
المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويج النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف
عليها ؟
* لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعا وشراء أو غيرها ، كما لا يجوز
صنعها وأخذ الأجرة عليها .
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها
قوام ماليته ولأجلها يقتنيه الغالب - لا يناسب أن يستعمل إلا في اللهو
الحرام .
10 - هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدة لتسلية الأطفال
؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟
* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز
التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين ( 1 ) .
11 - ما هو الحد الفاصل بين الموسيقى المحللة أو المحرمة ، وإذا كان الفاصل
هو عنوان الإطراب أو اللهو فهو غير واضح عرفا لاختلاف الأنظار والرؤى في
ذلك ؟
* الحد الفاصل هو كونها بالكيفية المناسبة لمجالس اللهو والفسوق .
هامش
( 1 ) فتاوى خطية في حوزة المؤلف ، ونشرت جميعها في : فقه المغتربين بالشكل
الذي أثبتناه / 314 - 319 .