الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم .
6 - من كانت وظيفته الصيام في السفر ، وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر
جوا ناويا للصوم ، ووصل إلى بلد آخر لم يطلع في الفجر بعد ، فهل يجوز له
الأكل والشرب ونحوهما ؟ الظاهر جوازه .
7 - من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس
بعد ، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم ؟ الأحوط ذلك .
8 - من كان وضيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال
رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الأفق ، لم يجب عليه
صيام ذلك اليوم .
ولو عيد في بل رؤي فيه هلال شوال ، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه الهلال ،
لاختلاف أفقهما ، فالأحوط له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه .
9 - إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر ، وليله ستة أشهر مثلا ،
فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار كل أربع وعشرين
ساعة ، فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وأما في الصوم
فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام إما في شهر رمضان أو من
بعده ، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم .
وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل
فقه الحضارة — صفحة 142
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١٤٢