ونهار - وإن كان نهاره ثلاثا وعشرين ساعة ، وليله ساعة أو العكس - فحكم
الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه .
وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ، ويسقط مع عدم التمكن ،
فإن تمكن من قضائه وجب ، وإلا فعليه الفدية بدله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 464 - 467 .