2 - الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم
ومساكنهم من دون أحقيتهم بها بالإحياء ، باقية على إباحتها الأصلية ، فلا
يجوز منع غيرهم من الانتفاع بها ، ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها ،
وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز
لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة .
نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم
، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 257 .