لم يكن هتكا . ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها على الغرض
الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها .
وعلى الغرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في
مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط .
وعلى الغرض الثالث ، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم
التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 462 وما بعدها .