تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحضارة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
لم يكن هتكا . ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنها على الغرض الأول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها . وعلى الغرض الثاني لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي ومن بحكمه ، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط . وعلى الغرض الثالث ، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد ، ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 462 وما بعدها .