وههنا مسائل محكمة في الموضوع :
1 - يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة بإحداث جناح أو
نحوه إذا لم يكن مضرا بالمستطرقين بوجه ، وليس لأحد منع القائم بذلك حتى
صاحب الدار المقابلة ، وإن استوعب الجناح عرض الطريق بحيث كان مانعا عن
إحداث جناح في مقابله ما لم يضع منه شيئا على جداره ، نعم إذا استلزم
الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال ، وإن قيل بجواز مثله في تعلية البناء
في ملكه ، فلا يترك الاحتياط .
2 - لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم ، فإن كان من قصده
تجديده ثانيا ، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك القضاء ، وإن لم
يكن من قصده تجديده جاز له ذلك .
3 - لو أحدث شخص جناحا على الطريق العام فلا إشكال في أنه يجوز للطرف
المقابل إحداث جناح آخر في طرفه سواء أكان أعلى من الجناح الأول أو أدنى منه
، أو موازيا له ، بشرط أن لا يكون مانعا بوجه من استفادة الأول من جناحه
كما هو الحال في الشوارع الوسيعة جدا .
وأما إذا كان مانعا منها ولو بلحاظ إشغال الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب
الجناح الأول بحسب العادة ، ففي جواز إحداثه من دون إذنه إشكال بل منع .
4 - كما يجوز إحداث الأجنحة على الشوارع العامة يجوز فتح الأبواب المستجدة
فيها سواء أكانت له باب أخرى أم لا ،
فقه الحضارة — صفحة 113
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص١١٣