3 - إذا انقطعت المارة عن الطريق ولم يرج عودهم إليه جاز لكل أحد إحياؤه ،
سواء أكان ذلك لعدم وجودهم ، أو لمنع قاهر إياهم ، أو لهجرهم إياه واستطراقهم
غيره ، أو لغيرها من الأسباب . هذا إذا لم يكن مسبلا ، وإلا ففي جواز
إحيائه من دون مراجعة ولي الأمر إشكال .
4 - إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ، فإن كان مسبلا لم يجز لأحد اقتطاع
ما زاد عليها وإخراجه عن كونه طريقا ، وأما إذا كان غير مسبل فإن كان
الزائد موردا لاستفادة المستطرقين - ولو في بعض الأحيان والحالات - لم يجز
ذلك أيضا ، وإلا في جوازه إشكال ، والأحوط العدم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 269 - 270 .