غرضه ، أو أنه لا ينوي العود كان الحال كذلك وليس للأول منعه ، وإن كان قيامه
قبل استيفاء غرضه وكان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو
بساط لم يجز لغيره إزاحته وإشغال ذلك الموضع ، وإلا ففي جوازه إشكال ،
والاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد ، وأما إذا كان في يوم آخر
فالظاهر إنه لا إشكال في جوازه .
2 - كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه ، كذلك لا يجوز مزاحمته فيما
حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المتعاملين فيه ، بل ليس لغيره أن
يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المتعاملين إليه .
3 - يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن يظل على موضع جلوسه بما لا يضر المارة
بثوب أو بارية أو نحوهما ، وليس له بناء دكة ونحوها فيه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 268 وما بعدها .