واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجماعة ، فقال المالكية : أقله ( 12 ) ما عدا الإمام .
وقال الإمامية : ( 4 ) غير الإمام . وقال الشافعية والحنابلة : ( 40 ) مع الإمام وقال
الحنفية : ( 5 ) ، وقال بعضهم : ( 7 ) .
واتفقوا على عدم جواز السفر لمن وجبت عليه الجمعة ، واستكمل الشروط بعد الزوال قبل
أن يصليها ، ما عدا الحنفية فإنهم قالوا بالجواز .
الخطبتان : اتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة ، وأن مكانهما قبل الصلاة ،
وفي الوقت لا قبله .
واختلفوا في وجوب القيام حال الخطبتين ، فقال الإمامية والشافعية والمالكية : يجب .
وقال الحنفية والحنابلة : لا يجب .
أما كيفيتها فقال الحنفية : تتحقق الخطبة بأقل ما يمكن من الذكر ، فلو قال : الحمد
للّه ، أو استغفر اللّه أجزأه ، ولكن يكره الاقتصار على ذلك .
وقال الشافعية : لا بد في كل من الخطبتين من حمد اللّه ، والصلاة على النبي والوصية
بالتقوى ، وقراءة آية في أحدهما على الأقل ، وكونها في الأولى أفضل والدعاء للمؤمنين
في الثانية .
وقال المالكية : يجزي كل ما يسمى خطبة في العرف على أن تكون مشتملة على تحذير أو
تبشير .
وقال الحنابلة : لا بد من حمد اللّه والصلاة على النبي ، وقراءة آية ، والوصية بالتقوى .
وقال الإمامية : يجب في كل خطبة حمد اللّه والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله ،
والوعظ ، وقراءة شيء من القرآن ، وأن يزيد في الخطبة الثانية الاستغفار والدعاء
للمؤمنين والمؤمنات .
وقال الشافعية والإمامية : يجب على الخطيب أن يفصل بين الخطبتين بجلسة قصيرة . وقال
المالكية والحنفية : لا يجب بل يستحب .
فضل الجمعة والجماعة — صفحة 28
مساهمون: الشيخ عبد الزهراء الكعبي
ص٢٨