المفيد يروي هذا الكتاب إلّا موضعا واحدا منه . وهو باب الشهادات الذي روى فيه العلّامة الحلّيّ أنّ الشلمغانيّ قال فيه ما مضمونه : إذا كان للرجل شاهد واحد فحسب جاز لأخيه أن يشهد بحقّه عند الجهل بأصل الموضوع « 1 » .
ولعلّ الصحيح التامّ في هذا الموضوع ما نقله العلّامة عن الشيخ المفيد هو ما رواه الشيخ الطوسيّ عن أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه أنّ الشلمغانيّ قال في الشهادة : « إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه ولم يكن له من البيّنة عليه إلّا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لئلّا يتوى حقّ امرئ مسلم » « 2 » .
نقل محمّد بن فضل بن تمّام عن أحد شيوخه أنّ الشلمغانيّ عندما كان يؤلّف كتاب التكليف ، كان كلّما أصلح بابا منه أدخله إلى الحسين بن روح فيعرضه عليه ويحكّكه . فإذا صحّ الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخه « 3 » .
2 - رسالة تحوي خطابا موجّها إلى أبي عليّ محمّد بن همّام الإسكافيّ « 4 » .
3 - كتاب ماهيّة العصمة .
4 - كتاب الزاهر بالحجج العقليّة .
5 - كتاب المباهلة .
6 - كتاب الأوصياء .
نقل الشيخ الطوسيّ في كتاب الغيبة مرّتين من الكتاب المذكور « 5 » .
7 - كتاب المعارف .
هامش
( 1 ) - الخلاصة ، للعلّامة الحلّيّ 124 ؛ رجال الأسترآباديّ 307 .
( 2 ) - الغيبة 267 .
( 3 ) - نفسه 254 .
( 4 ) - انظر : ذيل ص 250 من هذا الكتاب .
( 5 ) - الغيبة 158 و 221 .