شرح
العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين دين الله بولايتهم فقال : إذا والله تدين الله بالدين
الذي لا يقبل من العباد غيره . فقلت : ربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما
لم أطف . فقال عليه السالم : استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله ( 1 ) .
ونحوها غيرها .
3 - وكذا يجوز النيابة فيه الحي إذا كان غائبا عن مكة بلا خلاف ،
للنصوص الكثيرة كخبر ابن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قلت له : الرجل يطوف عن الرج وهما مقيمان بمكة . قال عليه السلام : لا ولكن
يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة . قال ، قلت : كم مقدار الغيبة ؟ قال عشرة
أميال ( 2 ) .
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام في حديث ، قال : قلت له : فأطوف
عن الرجل والمأة وهما بالكوفة . فقال عليه السلام : نعم . الحديث ( 3 ) .
4 - وكذا يجوز عن الحي الحاضر بمكة إذا كان معذورا في الطواف بنفسه بأحد
الأعذار المذكورة في النصوص بلا خلاف ولا إشكال .
ويشهد به نصوص كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : المريض
المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه ( 4 ) .
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : المبطون والكسير
يطاف عنهما ويرمى عنهما ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب النيابة في الحج حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 18 من أبواب النيابة في الحج حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب النيابة في الحج حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 49 من أبواب الطواف حديث 1 .
( 5 ) الوسائل باب 49 من أبواب الطواف حديث 3 .